| ]


 طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988 
الموضوع :   عاملون  مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي : تأديب – حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية ( اختصاص ) ( دستور )
المبدأ : 
-  رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها و الجزاء الموقع – تطبيق
 
<سنة المكتب الفنى     "   33   - " ص -  13   -     القاعدة رقم -  <       2 > -  >