| ]

طعن رقم  5850  لسنة 47  ق.ع - جلسة  6  -  5   -2004   
الموضوع   مجلس الدولة
العنوان الفرعي :     شئون أعضاء - - التعيين بوظيفة مندوب مساعد -  السلطة التقديرية للجان المقابلة
المبدأ
   - إذا كطانت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة  توجب التدرج في التعيين بحسب التقدير العام وتخول رئيس المجلس إجراء مسابقة بين الحاصلين على تقدير مقبول , فإنه ليس فيها ما يشير إلى العودة إلى إجراء مقارنة بين من لم تثبت أهليته بعد المقابلة الشخصية من الحاصلين على تقدير أعلى وبين الحاصل على تقدير مقبول ممن ثبتت أهليته , وإذا قيل بوجوب إجراء مسابقة في شكل امتحان تحريري بين الحاصلين على تقدير مقبول فإنه بفرض صحة هذا القول بالنظر إلى أن النص خلا من أي إشارة لشكل محدد للمسابقة ولمثل هذا الامتحان التحريري فإن عدم إجراء هذا الامتحان لا يعنى العودة إلى النظر في صلاحية الحاصل على تقدير أعلى رغم ثبوت عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة , ومن ثم فليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم الصلاحية - أما فيما يتعلق بوجوب تحديد عناصر وأسس مسبقة يتم بموجبها النظر في الصلاحية وتلتزم بها لجان المقابلة الشخصية , فإنه من المعلوم أن العرف العام يحيط تولى الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها , لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته , وليس أدل على ذلك من أن الاتجاه الثاني ذاته يسلم بوجوب توافر مقومات خاصة ووسط اجتماعي وثقافي وأخلاقي واقتصادي ملائم لتكوين قاض يحظى بثقة المجتمع واحترامه  وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدى إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة  ويحل المحكمة محلها بناء على ما تراه من تفسير لما قد يوضع من عناصر  وأسس  مسبقة أو بناء على ضوابط يضعها القاضي بنفسه ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية , وتلك نتيجة يأباها النظام القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات -  من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة أو أن تمارس مهمتها بحجة عدم وجود عناصر أو أسس مسبقة للاختيار .
ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة للجان المقابلة تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة , ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يستهدف الصالح العام باختيار أنسب العناصر , وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى , وفضلاً عن ذلك , فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية وبين فعالية مرفق القضاء وحسن تسييره , ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص الصلاحية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل إحدى وظائفها , فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب وهو أمر يصعب إثباته - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص - 40       -       القاعدة رقم -  (   4     ) -  >