| ]

الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعى : الاراضى الموزعة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- بعقود احتفظ فيها بشرط فاسخ صريح
فقرة رقم :2
المبدأ
-المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955
- قضى المشرع بتشكيل لجنة لتحقيق ما ينسب إلى من تسلم الأرض طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التى نص عليها العقد أو قانون الإصلاح الزراعي - راعى المشرع فى تشكيل هذه اللجنة أن تتضمن عنصراً قضائياً وأوجب على اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قراراُ مسبباً بإلغاء قرار التوزيع واسترداد الأرض - هذه الإجراءات تشكل ضمانات جوهرية تكفل سلامة صدور القرار وتعد الأشكال التى يتعين مراعاتها قبل إصدار القرار - لا وجه للقول بأن قبول صاحب الشأن الموزعة عليه الأرض للنص الوارد فى عقد تمليكه والذي يقضى بفسخ العقد تلقائياً بمجرد ثبوت المخالفة يتضمن نزولاً منه عن الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 14 باعتبارها إجراءات مقررة لصالحه أو أن هذه الإجراءات مقررة بمراعاة كفالة حق الدفاع لكل مواطن الذي كفله المشرع الدستوري وضمان تحقيق أهداف الإصلاح الزراعي من استيلاء وتوزيع والمتعلقة بالنظام العام للملكية الزراعية فى البلاد على أساس تسليم يتفق مع النظام العام الدستوري - لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد بالمادة 14 المشار إليها من إجراءات أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للملكية الزراعية والإصلاح الزراعي - إذا كان صحيحاً أن الشرط الفاسخ الصريح فى العقود المدنية يقيد سلطة القاضي التقديرية فى فسخ العقد إلا أنه يتطلب تدخله لإعماله إنفاذه بعد التحقيق من توفر موجبه - تطبيق.
 الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق ، جلسة 1990- 6- 3