| ]

الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق.ع جلسة 14- 5- 1988
الموضوع :  دعوى
العنوان الفرعي :    الطعن فى الأحكام – مدى ولاية المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن -  مدى جواز التصدى للموضوع عند إلغاء الحكم المطعون فيه ( مرافعات ) ( منازعة إدارية )
المبدأ : 
-  على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و انتهت إلى إلغائه أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك : مبدأ الاقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإداري الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى اتخاذ القرار الإدارى أو فى الفصل فى المنازعة الإدارية - لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع  و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة - إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود - لا فرق فى ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره - فصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "   33   - " ص -  19   -     القاعدة رقم -  <       3 > -  >
 الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة 6- 6- 1992