| ]

الموضوع : اختصاص
العنوان الفرعي : ما يدخل فى اختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة
الفقرة رقم :1
المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد استقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه .
الموضوع : المحكمة الإدارية العليا
العنوان الفرعي : الطعن فى أحكامها  بدعوى البطلان الأصلية
الفقرة رقم :2
أجاز المشرع استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصيغة إنتهائية - هذا الاستثناء فى غير الحالات الواردة بقانون المرافعات ، يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - يجب أن يكون الخطأ الجسيم الذى يهوى بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بيناً غير مستور و ثمرة غلط فاضح يكشف فى وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى اختلاف وجهات النظر المعقولة - إذا لم يتوافر ذلك و كان الأمر لا يعدو الاختلاف فى الرأي الذى أبان الحكم شواهده و مبرراته فيما رجح لديه فلا يستوى ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان و إهدار قضاء المحكمة
 الموضوع : مجلس الدولة
العنوان الفرعي : أعضاؤه - معاش وكيل مجلس الدولة
الفقرة رقم :3
التعادل بين وظيفة نائب الوزير و الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين - وظيفة وكيل مجلس الدولة تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير و يعامل شاغلها معاملة نائب الوزير فى المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب نائب رئيس مجلس الدولة ، الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
 <سنة المكتب الفنى      "  35    "  ص -  3       -       القاعدة رقم -  (    1    ) -  >
الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق.ع جلسة 6- 6- 1992