| ]

الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - مدى التزام محاكم مجلس الدولة بالمادة (110) من قانون المرافعات
المبدأ
- المادة 110 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 و المادتان 167و 172 من دستور سنة
1971-  المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - استحدث قانون المرافعات بنص المادة (110) حكماً لم يكن مقرراً من قبل وهو وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا هى قضت بعدم اختصاصها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية - هذه الإحالة المترتبة على الحكم بعدم الاختصاص الولائى لم تكن المحاكم تملكها من قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الإداري فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها أى بالفصل فى موضوعها دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائى بها ولو إستبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح - الحكم بالإحالة ينطوي حتماً على حكم باختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى وهو حكم له حجيته أمام جميع المحاكم بحسبانه صادراً من محكمة أناط بها المشرع الولاية فى إصداره - ليس فى التزام المحكمة بنظر الدعوى المحال إليها ولو لم تكن المحكمة التى قضت بالإحالة أعلى درجة إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء على آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة - أساس ذلك: أن المقصود بهذه القاعدة ألا يكون للمحكمة أن تعيد النظر فى قضاء صادر من محكمة أخرى إلا إذا كانت الأولى أعلى درجة والفرض أنه ليس للمحكمة المحال إليها الدعوى أى قضاء فيها - لا يكون هناك إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء إحدى جهتى القضاء على قضاء الجهة الأخرى ما لم تكن المحكمة المحال إليها محكمة طعن كمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: مخالفة هذه الإحالة للأوضاع والمواعيد والإجراءات وحالات الطعن المقررة أمام هاتين المحكمتين فضلاً عما قد ينطوى عليه الحكم بعدم الولاية والاحالة لأى من هاتين المحكمتين من إهدار حق التقاضى أمام أكثر من درجة فتضحي غير جائزة - محاكم مجلس الدولة وإن كانت لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بأحكام قانون المرافعات إلا أنها مخاطبة بصريح نص المادة 110 التى أوجبت الاحالة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - تصور المشرع عدم التزام أى من القضاء ين بالإحالة الصادرة إليه من الآخر وقيام حالة التنازع السلبى لا يعنى البتة أنه قصد عدم سريان حكم المادة 110 مرافعات فى الإحالة بين القضائين وإلا كان الحكم المستحدث كله لغواً والأصل أن المشرع منزه من اللغو - غاية الأمر أن هذا التصور يفرضه الواقع لا صحيح أحكام القانون - نتيجة ذلك: كان حتماً على المشرع أن يستكمل النظام القضائي بتحديد المحكمة المختصة بالتنازع السلبى على الاختصاص فضلاً عن التنازع الايجابي - ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً يجب أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فى موضوعها ولو إستبان لها أنه لا يندرج فى عموم الولاية التى أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية - أساس ذلك: لا إجتهاد مع صراحة النص - هذا الالتزام رهين كذلك بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التى صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والاحالة إليها - أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة مقصورة فقط على أسبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائى لاختصاص المحكمة التى أصدرت حكم الاحالة ورهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الاحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته - تطبيق.
 
طعن رقم       3219 لسنة 48   ق.ع - جلسة 9  -  6  -2007