| ]



تربح ومنفعة بدون وجه حق من
أعمال وظيفة حكومية

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
______

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم و سمير أنيس
وعبد المنعم منصور و أيهاب عبد المطلب
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي شبانة 0
وأمين السر السيد/ هشام حسن 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الاثنين 12 من شوال سنة 1423هـ الموافق 16 من ديسمبر سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقمي 17989، 29532 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقمي 17989، 29532 لسنة 72 القضائية 0
المرفوعين من
( 1 ) 00000000000000
( 2 ) 00000000000000
( 3 ) 00000000000000
( 4 ) 00000000000000
( 5 ) 00000000000000
( 6 ) 00000000000000
( 7 ) 0000000000000000
"المحكوم عليها"
ضد
النيابة العامة
ومنها ضد
( 1 ) 000000000000
( 2 ) 000000000000 "محكوم عليهما"
( 3 ) 000000000000
( 4 ) 00000000000
( 5 ) 000000000000 " متهمون "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- 000000000000000000(طاعن) 2- 0000000000000 ( طاعن ) 3- 0000000000 ( طاعن ) 4- 000000000 (قضي ببراءته) 5- 0000000 (قضي ببراءته) 6- 000000000000 ( طاعنة ) 7- 000000000000 (طاعن) 8-00000000000000(طاعن) 9- 000000 ( قضي ببراءته ) 10- 000000000000000(طاعن)
في قضية الجناية رقم 20669 لسنة 2001 مدينة نصر ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1339 لسنة 2001 شرق ) لأنهم خلال عامي 1998 ، 1999 بدوائر أقسام أول مدينة نصر والسيدة زينب – محافظة القاهرة والمنياء بمحافظة الإسكندرية :-


أولا _ المتهم الأول :-
بصفته موظفا عاما "000000" حصل 000000 الممثل القانوني لشركة 000000 "متوفى" بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، بأن أوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية الناشئة عن واقعة التهرب الجمركي المحرر عليها محضر الضبط رقم 132 لسنة 1998 في غير الأحوال المصرح له فيها بذلك قانونا وبالمخالفة لرأي مستشاره القانوني وكان ذلك لصلته الشخصية بالمتهم المتوفى – التي كشف عنها تداخله في إجراءات تنفيذ إذن تفتيش مقر الشركة المذكورة قاصدا تظفيره بمنفعة غير مستحقة هي عدم رفع الدعوى الجنائية سالفة البيان قبله وإيثاره بربح مادي دون حق تمثل في إيقاف مطالبته بفارق الرسوم والغرامات والتعويضات المقررة قانونا والبالغ قدرها 2116375 جنيه " فقط مليونان ومائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها " علي النحو المبين بالتحقيقات 0
بصفته أنفة البيان أضر عمدا بأموال ومصالح مصلحة الجمارك التابعة لجهة عمله " 0000000 " وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه إيقاف المطالبة بمستحقات مصلحة الجمارك المبينة بالتهمة السابقة علي النحو المبين بالتحقيقات 0
ثانيا – المتهمون الأول والثاني والسابع :-
أ-المتهمان الأول والثاني :-
بصفتهما موظفين عامين – الأول بصفته أنفة البيان والثاني 000000 – حاولا الحصول للمتهم السابع الممثل القانوني لشركة " 000000000 " بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن تعمدا إيقاف إجراءات مطالبة الشركة سالفة الذكر برسوم وغرامات قدرها 4406659 جنيه " فقط أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون جنيه " مستحقة لمصلحة الجمارك عن فروق أوزان الرسائل التي أعادت الشركة المذكورة تصديرها بإجراءات مخالفة ، وكان ذلك بأن امتنع المتهم الأول – لصلته الشخصية بالمتهم السابع التي أفرزت شراكة بين نجلي الأول وذلك المتهم في الشركة 00000000000 – عن تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة التي شكلها لفحص الواقعة من وجوب استيداء مصلحة الجمارك للرسوم والغرامات السالف بيانها ثم قام المتهم الثاني بالتأشير كتابة علي المذكرة المعروضة عليه والمبينة للمستحقات أنفة البيان بالحفظ المؤقت لحين الطلب رغم الإشارة في ذات المذكرة إلي أن تلك المستحقات معرضة للسقوط بالتقادم والذي حال دونه ضبط الواقعة في 21/11/1999 علي النحو المبين بالتحقيقات 0
ب-المتهم السابع :-
اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق في ارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معهما علي ارتكبها تحقيقا لغايته في عدم سداد الرسوم المستحقة علي شركته مع علمه بها فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات 0
ثالثا – المتهمون الأول والثاني والثالث والثامن :-
أ-المتهم الأول:-
1-بصفته أنفة البيان حصل للمتهم الثامن الممثل القانوني لشركة " 000 " بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بتاريخ 16/9/1998 علي الطلب المقدم من الشركة سالفة الذكر بإعفائها من تقديم خطاب ضمان مصرفي بنسبة 25% من إجمالي الرسوم والضرائب المستحقة علي كامل البضائع المخزنة بمستودع السوق الحرة الخاصة لها والمعادل لمبلغ 12722882 جنيه والاكتفاء بتقديم وثيقة تأمين مكملة لخطاب الضمان أنفة البيان بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 1998 ثم وافق بتاريخي 9/12/1998 ، 15/12/1998 علي قبول وثيقة تأمين مخالفة للنموذج المعتمد لدي مصلحة الجمارك لا تغطي كافة المخاطر التأمينية المطلوبة ومحل اعتراض مكتوب من رئيس المصلحة المختص مما تأدى إلي حصول شركة المتهم الثامن علي ربح ومنفعة غير مستحقين لها هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان فائت الإشارة إليه وكذا الفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التي أداها المتهم لشركة التأمين والبالغ مقداره 609250 جنيه " فقط ستمائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسون جنيها " علي النحو المبين بالتحقيقات 0
2-بصفته أنفة البيان أضر عمدا بأموال مصلحة الجمارك التابعة لجهة عمله وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولي مما ترتب عليه عدم إمكان استيداء الرسوم والضرائب المستحقة علي البضائع التي ظهرت كعجز في مستودع ومعرض السوق الحرة الخاص بالشركة أنفة البيان والبالغ قدرها 6688311 جنيه " فقط ستة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وإحد عشر جنيها " بخلاف الغرامات والتعويضات والمحرر عنها محاضر التهرب الجمركي المبينة بالتحقيقات 0
ب- المتهمان الثاني والثالث :-
بصفتهما موظفين عامين – الثاني بصفته أنفة البيان والثالث مدير عام 00000 بذات المصلحة – حصلا المتهم الثامن الممثل القانوني لشركة
" 000000 " دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن قبل المتهم الثاني بتاريخ 16/2/1999 العمل بوثيقة التأمين 750ر/6 الصادرة عن شركة 0000000 للتأمين والمقدمة من الشركة سالفة الذكر لمصلحة الجمارك ضمانا للرسوم المستحقة لها عن البضائع العابرة بنظام الترانزيت رغم علمه بمخالفتها للكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1994 المعمول به بمصلحة الجمارك وسبق رفضها من إدارة المراجعة المختصة ثم أصدر تعليمات شفوية للمتهم الثالث بقبول وثيقة أخري مخالفة برقم 816ر/6 المقدمة من ذات الشركة فحرر المتهم الثالث كتابا مزورا – موضوع التهمة التالية – للاستمرار بالعمل بالوثيقة الأولي والتي عقب انتهائها أصدر منفردا منشور إجراءات بالوثيقة الثانية لتعميمها علي كافة المنافذ الجمركية رغم مخالفتها للكتاب الدوري أنفة البيان وهو ما ظفر شركة المتهم الثامن بربح غير مستحق لها مقداره 2194000 جنيه " فقط مليونان ومائة وأربعة وتسعون ألف جنيها " قيمة الفارق بين الرسوم إصدار الوثيقتين المستوفيتين للشروط المعمول بهما بمصلحة الجمارك والرسوم المسددة لشركة التأمين عن الوثيقتين سالفتي البيان علي النحو المبين بالتحقيقات 0
ج-المتهم الثالث :-
1-بصفته أنفة البيان ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو الكتاب الصادر من جهة عمله أنفة البيان إلي 0000000 في المنطقة الحرة بتاريخ 31/3/1999 بأن غير بقصد التزوير موضوع سالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيه 0 خلافا للحقيقة – أنه بمراجعة الوثيقة 750ر/6 السابق الإشارة إليها تبين أنها مطابقة لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 8 لسنة 1994 رغم علمه بسبق صدور كتاب سابق من جهة عمله بتاريخ 6/2/1999 لمدير عام 000000 بأن ذات الوثيقة مخالفة للقرار سالف الذكر علي النحو المبين بالتحقيقات 0
2-استعمل المحرر الرسمي المزور أنفة البيان مع علمه بتزويره بأن أرسله للمختصين بجمارك 0000000 لأعمال آثاره علي النحو المبين بوصف التهمة السابقة 0
د – المتهم الثامن :-
اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات المنسوبة إليهم بالبند " ثالثا " بأن اتفق معهم علي ارتكابها وساعدهم بأن قدم لهم وثائق التأمين المخالفة السالف ذكرها وطلبات لقبولها رغم علمه بالنموذج الصحيح المعمول به بجهة عملهم وطلب منهم العمل بها رغم علمه بمخالفة ذلك للوائح السارية بجهة عملهم فوقعت الجرائم المسندة إليهم بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 0
رابعا – المتهمون الأول والرابع والخامس والتاسع :-
أ-بصفتهم موظفين عامين – الأول بصفته أنفة البيان والرابع مدير عام 000000000 بالإدارة المركزية لجمارك 0000000والخامس رئيس 00000000 لقطاع جمارك 000000 – حصلوا للمتهم التاسع بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم ، وكان ذلك بأن وجه المتهم الأول المتهمين الرابع والخامس إلي حجب تقرير اللجنة السداسية المبين للأسعار الحقيقية للحفارات مشمول الجمركية رقم 5048م5 لسنة 1999 "جمرك 000000 " عن ملف تلك الشهادة دون مقتضى ، فامتنع المتهم الرابع عن إرفاق تقرير اللجنة المذكورة بملف الشهادة الجمركية أنفة البيان والمتحفظ عليها لديه وعدل المتهم الخامس دونما سند عن قراره بتشكيل تلك اللجنة مما ظفر المتهم التاسع بربح قدره 58ر757752 " فقط سبعمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنين وخمسون جنيها وثمانية وخمسون قرشا " قيمة الفارق في الرسوم المستحقة علي الأسعار الحقيقية للحفارات سالفة البيان وتلك تمت محاسبته عليها علي النحو المبين بالتحقيقات0
2-أضروا عمدا بأموال جهة عملهم السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابهم الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه ضياع المبالغ السالف بيانها بوصفها علي النحو المبين بالتحقيقات 0
ب-المتهم الرابع :-
1-بصفته أنفة البيان حصل للمتهم التاسع بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن توقف عمدا عن السير في الإجراءات اللازمة لاكتشاف واقعات التهرب الجمركي المنسوبة للمتهم المذكور والمنوط به استكمال السير فيها طبقا للموافقة الصادرة له بذلك في 13/6/1999 بنية تظفيره بمنفعة وربح هما عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن واقعات التهرب الجمركي المسندة إليه – موضوع التهمة التالية – وإعفائه من الرسوم والغرامات والتعويضات المستحقة عنها لمصلحة الجمارك والبالغ قدرها 60ر15038980 "فقط خمسة عشر مليونا وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيها وستون قرشا " 0
2-أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابه الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه عدم المطالبة بالمبالغ المبينة بوصفها في حينه علي النحو المبين بالتحقيقات 0
ج-المتهم التاسع :-
1-اشترك مع المتهمين الأول والرابع والخامس بطرقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات سالفة البيان بأن اتفق معهم علي ارتكبها وساعدهم بامتناعه عن سداد الرسوم المستحقة كاملة رغم علمه بها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 0
2-تهرب من سداد كامل الضرائب الجمركية المقررة قانونا علي رسائل المعدات التي استوردها بقصد الاتجار والمحرر عنها الثلاث عشرة شهادة جمركية المبين أرقامها أو مشمولها وقيمتها بالتحقيقات وكان ذلك بإخفاء فواتير الأسعار الحقيقية ونماذج 11 المسلمة إليه من البنك فاتح الاعتمادات المستندية لتسليمها لمصلحة الجمارك واصطناع فواتير أسعار معدات ونولون ونماذج 11 علي غرار الصحيح منها مدون بها أسعارا تقل عن الأسعار الحقيقة لوارداته لاتخاذها كقيمة للأغراض الجمركية عند احتساب الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه فارق رسوم وغرامات وتعويضات مستحقة لمصلحة الجمارك قدرها 60ر15038980 جنيه "فقط خمسة مليونا وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيها وستون قرشا " علي النحو المبين بالتحقيقات 0
3-استعمل محررات عرفية مزورة هي فواتير أسعار المعدات التي يستوردها وكذا فواتير أسعار النولون " مصاريف الشحن " المبينة بالتحقيقات والمقدمة في الشهادات الجمركية موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويرها بأن طلب من الشركة المنتجة للمعدات التي يستوردها فواتير أسعار مماثلة للفواتير الواردة رفق الاعتمادات المستندية الخاصة به مدون بها قيمة تقل عن القيمة الحقيقية لأسعار المعدات ومصاريف شحنها الفعلية ثم قدمها للمختصين بمصلحة الجمارك علي النحو المبين بالتحقيقات 0
خامسا – المتهمون الثاني والسادسة والعاشر :-
أ-المتهم الثاني :-
بصفته انفة البيان طلب للمتهمة السادسة عطية مقابل أدائه لعمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم العاشر توريد مساحة 210م2 رخام مستورد وما يلزمها من أعمال ديكور – للمتهمة المذكورة بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقط السوقية جاوزت الثلاثين ألف جنيه وذلك علي سبيل الرشوة مقابل الاكتفاء بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عن المخالفة الجمركية التي ارتكبها المتهم الأخير في رسالة رخام استوردها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات0
ب-المتهمة السادسة :-
بصفتها موظفا عاما – مدير عام 00000000000 الجمارك قبلت وأخذت عطية مقابل أدائها لعمل من أعمال وظيفتها بأن قبلت العطية التي طلبها لها المتهم الثاني والمبينة بوصف التهمة السابقة وأخذت دون مقابل من المتهم العاشر مساحة 145م2 رخام مستورد – ولوازمها من أعمال الديكور قيمتها السوقية تبلغ نحو 26864 جنيه " فقط ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها " وذلك علي سبيل الرشوة مقابل قيامها بتوجيه المختصين بجمارك بور سعيد إلي تعديل تكييف المخالفة الجمركية التي ارتكبها المتهم الأخير علي نحو يحقق مصلحته واعتمادها مذكرة بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عليه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات 0
ج-المتهم العاشر :-
قدم رشوة للمتهمة السادسة عن أدائها والمتهم الثاني لأعمال وظيفتيهما السابق ذكرها بأن ورد لها – دون مقابل – كمية الرخام ومستلزماته المبينة وصفا وقيمة بالتهمة السابقة علي النحو المبين بالتحقيقات 0
وإحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين عدل السابع وغيابيا بالنسبة له في 28من فبراير سنة 2002 – وحضوريا بجلسة 16 من مايو سنة 2002 لأخير بعد إعادة الإجراءات عملا بالمواد [ 40 ثانيا/ثالثا ،41/1، 44، 103،107،107مكررا، 110، 115، 116مكررا/1، 118، 118مكررا، 119، 119/أ، 119مكررا/أ، 213، 214، 215 ] من قانون العقوبات والمواد [ 5/1 ،3 ،13 ،121 ،122 ،124 ،124مكررا ] من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 بشأن الجمارك والمواد [ 17 ،26 ،30 ،32 ] من قانون العقوبات بعد أن عدلت وصف التهمة ثانيا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني إلي الحصول للمتهم السابع علي ربح دون وجه حق وإلي الاشتراك في الحصول علي ذلك الربح بالنسبة له0
أولا : بمعاقبة 0000000000000 ، 00000000000 ، 000000بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين بمبلغ 773ر937ر2 جنيه "فقط مليونان وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها " ويعزل 000000000000000000و00000000000 من وظيفتيهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم في التهمة ثانيا بأمر الإحالة 0
ثانيا : (1) بمعاقبة 00000000000000000و 00000000000000و000000000000" الشهير 0000000" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم وبتغريم 0000000000000000 و00000000000000و00000000000000 متضامنين مبلغ 132ر332ر13 جنيه " فقط ثلاث عشر مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثون ألفا ومائة واثنين وثلاثون جنيها " وبرد مثل هذا المبلغ متضامنين إلي الجهة المختصة وبتغريم 000000000000و 00000000000000متضامنين مبلغ 194000ر2 جنيه " فقط مليونان ومائة وأربعة وتسعون ألف جنيها " وبرد مثل هذا المبلغ متضامنين إلي الجهة المختصة وبعزل 0000000، 000000000000 من وظيفتيهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم في التهمة ثالثا بأمر الإحالة 0
(2) بمعاقبة 000000000000000بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالتهمتين [1،2] بالبند [ج] من ذات الواقعة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وببراءته فيما عدا ذلك 0
ثالثا : بمعاقبة 0000000000، 000000000000 و00000000 "الشهير 0000000" بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الرخام مقابل الرشوة عما أسند إليهم في التهمة خامسا بأمر الإحالة 0
رابعا : (1) ببراءة 00000000000، 000000000000000000و 00000000000 مما أسند إليهم في التهمة رابعا بأمر الإحالة 0
(2) بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في التهمتين [2،3] من البند [ج] في ذات التهمة والمسندتين إلي 00000000000وبمصادرة المحررات العرفية المزورة المضبوطة وببراءته فيما عدا ذلك 0
خامسا : ببراءة 000000000000مما أسند إليه في التهمة أولا بأمر الإحالة فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهم عدا الثالث "0000000000" في هذا الحكم بطريق النقض في [5،6،9،21] من مارس سنة 2002 والمحكوم عليه السابع في 29 من يونيه سنة 2002 والنيابة العامة والأستاذ/000000000000المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها السادسة في 27 من أبريل سنة 2002 وقدمت أسباب طعن النيابة العامة0

المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
أولا : بالنسبة للطعن رقم 17989 لسنة 72ق :-
[ أ ] الطعن المقدم من الطاعنين 000000000000000 ، 0000000، 0000000000 ، 0000000000000 ، 00000000000وشهرته " 00000000" ، 0000000000000"الشهير 000000" 0
من حيث أن الطاعن الثالث –00000000000– وأن قدم أسبابا لطعنه في الميعاد ألا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض طبقا لنص المادة [34] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 0
لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخوله في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء علي إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فأن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فأن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا 0
ومن حيث أن الطعن المقدم من باقي الطاعنين قد استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنون الأول والثاني والخامس " 000000، 00000000000 ، 00000000000000000وشهرته " 0000000" علي الحكم المطعون فيه أنه دان الأول والثاني بأنهما حصلا للمتهمين 0000000000 – والذي قضي عليه غيابيا بالإدانة ، 000000000وشهرته " 0000000" بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهما ، والإضرار العمدي بالمال العام ، كما دان الخامس بالاشتراك معهما في تلك الجريمتين ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يبين أركان الجرائم التي دانهم بها بيانا كافيا ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة بل جاء الحكم – في بيانه لواقعات الدعوى مجملا مبهما ، كما أن الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا علي توافر القصد الجنائي الخاص في حق الطاعن الأول كما تساند الحكم – فيما تساند إليه من أدلة لإدانة الطاعنين – إلي تقرير لجنة الفحص الحسابية دون أن يبين مضمونه ومؤداه مكتفيا بالقول بأن المحكمة قد طالعته وهو ما يعيبه بالقصور في بيان أدلة الإدانة ، كما وأن الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا علي عناصر الاشتراك بين الطاعنين الثاني والخامس علي تظفير الأخير بمال دون وجه حق وتربيحه أستنادا إلي عمل من أعمال وظيفة أولهما ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه وبالنسبة للطاعن الأول - 0000000000000000فأن الحكم المطعون فيه قد دانه بالجريمة المنصوص عليها بالمادة [115] من قانون العقوبات والتي جري نصها علي أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " مما مفاده أن يكون الجاني موظفا عاما بالمعني الوارد في المادة [119مكررا] من قانون العقوبات ، وأن يؤدي عملا من أعمال وظيفته المختص بها مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام أو المنفعة العامة ، أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتي هذه الأفعال مبتغيا غرضا أخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله – هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه علي ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره علي ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هي اتجاه إرادته إلي تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إبراده لأدلة الثبوت فيها استند في قضائه بالإدانة إلي أن الطاعن الأول بصفته تقدم إليه 000000000000 بتظلم ضد قرار لمصلحة الجمارك برفض تظلم له عن ضريبة جمركية وتعويض عنها تطالبه بهما ، وكان المتظلم قد تقدم بتظلمه المرفوض – قبل تقلد الطاعن منصب 00000– فأحال الطاعن التظلم المقدم له إلي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق –0000000– الذي أبلغه بأن قرار رفض التظلم سليم ، وأثر ذلك تقدم 0000000000بتظلم أخر للطاعن فعرضه علي مستشاره القانوني –0000000000– الذي اقترح طرح النزاع علي لجنة تشكل من بعض رؤساء القطاعات بوزارة 00000 وتكون برئاسة رئيس مصلحة الجمارك السابق –00000000– وقد انتهت هذه اللجنة إلي تعديل طلبات مصلحة الجمارك بجعل وصف الواقعة مخالفة جمركية بالمادة [118] من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 المعدل وليست تهربا جمركيا ، وتخفيض المبلغ المستحق للجمارك إلي حوالي نصف ما تطالب به ، كما اعتمد الحكم في قضائه بالإدانة إلي ما قرره 0000000000رئيس قطاع مكتب 000000 – الطاعن – من أنه عندما عرض ذلك التقرير عليه طلب منه إعادة الأوراق إلي رئيس مصلحة الجمارك مرة أخرى لأنه غير مقتنع بما انتهت إليه اللجنة وأنه سوف يتفاهم معه 0
لما كان ذلك وكان ما تساند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو اعتبار ما أمر به الطاعن الأول –0000000 – من إجراءات لفحص التظلمات المقدمة إليه من 000000000 وما بدر منه من قول لمدير مكتبه عند عرض تقرير اللجنة عليه والتي فحصت تلك التظلمات دليلا علي توافر الركن المادي للجريمة التي دان الطاعن بها وهو تقرير من الحكم معيب بالفساد في الاستدلال ، وذلك أنه لم يدلل علي أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات كانت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله ، إضافة لذلك فأن 000000باعتباره الرئيس 00000000000طبقا لنص المادة [157] من الدستور له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من المرءوسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون ، كما أن عليه واجب بحث تظلمات الأفراد التي كفلها لهم الدستور في المادة [63] منه مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقة للقانون ، وفوق ما أصاب الحكم من فساد في الاستدلال فأنه معيب بالقصور في التسبيب ذلك أنه عول في الإدانة – بالنسبة لجريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام – علي تقرير لجنة الخبرة الحسابية الذي كان أساس تقدير مصلحة الجمارك للضريبة الجمركية والتعويض عنها التين تطالب بهما 000000000000 دون أن يورد مضمونه وما جاء به والأسس التي أقام عليها تقديره للضريبة الجمركية مثار المنازعة ودون أن يبين مؤدى ذلك كله حتى يتضح وجه استدلاله به ولا يغني عن ذلك شهادة واضعيه إذ أن مل تضمنه التقرير ينفصل تمام الانفصال عن أقول واضعيه وأن كل منهما يعد دليلا مستقلا عن الآخر ، وحتى يبين للمحكمة – محكمة النقض – مدي اتساقه مع سائر الأدلة الأخرى ومنها أقوال واضعيه ، وأخيرا فأن الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعن عن تلك الجريمة وبالتالي فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في بيان أركان الجريمة التي دين بها المذكور مدلولا عليها بما يثبتها في حقه طبقا لما توجبه المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة علي وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص 0
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول والثاني بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلي ذات الأدلة التي تساند إليها في جريمة التربح ولما كانت المحكمة علي النحو المار بيانه قد انتهت إلي فساد هذه الأدلة وقصورها وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الإضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لها أيضا وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى 0
ومن حيث أنه وبالنسبة للطاعنين 000000000، 0000000000000، 0000000000وشهرته " 000000 " فأنه لما كان علي الحكم المطعون فيه قد ذهب في مدوناته بالنسبة للاتهام المنسوب إلي الطاعن 0000000000من اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني بقوله أنه (شريك لهما بالمساعدة يؤيد ذلك أنه سهل لكل منهما ارتكابه جريمته فقدم للأول طلبا بإعفائه من خطاب ضمان يوازي 25% ووثيقة تأمين لا تغطي حقوقه مصلحة الجمارك بنسبة 75% كالمقرر قانونا فقبلها المذكور 00000 مما أدي إلي تربحه بدون وجه حق ، كما أنه بما قام به من عدم تقديم ضمانات للمذكور ساعده في ارتكاب الإضرار العمدي بالمال العام لمصلحة الجمارك 00000 وبذلك يكون قد سهل بطريق المساعدة للأول في الإضرار عمدا بأموال مصلحة الجمارك 000 كما ساعد وسهل للثاني ارتكابه جناية التربح الثابتة في حقه بأن تقدم بوثائق التأمين المخالفة التي لا تغطي حقوق مصلحة الجمارك وتحقق له ربحا بدون وجه حق حققه له المتهم الثاني والذي قبل وثائق التأمين المخالفة والغير قانونية 0000 ولم يكن يحصل علي هذا الربح بفعل المتهمين الأول والثاني ألا بناء علي هذه المساعدة التي قدمها إليهما كشريك لهما في الجريمتين اللتين ارتكباها ) 0
لما كان ذلك فأن المقرر أنه متي دان الحكم الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة فأن عليه أن يستظهر عناصر الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة علي ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصرا في التدليل علي أن الطاعن 000000000000قصد الاشتراك في هذه الجرائم وهو عالم بها وبظروفها وساعد المتهمين الأول والثاني في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم عن أن الطاعن كان علي علم بأن تلك المستندات المقدمة غير قانونية بل أنه ذكر في معرض دفاعه أن العاملين بشركته هم المنوط بهم تقديم مثل تلك المستندات ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن 00000000 بها ، أما بالنسبة لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين الأول والثاني بتهمة تربيح 0000000000والإضرار العمدي بالمال العام فأن الحكم لم يدلل علي أن ما اتخذه الطاعنان المذكوران من إجراءات كانت بعيدة عن الحيدة والنزاهة ومشوبة بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله وما يمس نزاهة الوظيفة ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه بالنسبة لهما والطاعن 000000000000وشهرته "0000000" 0
لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء الجرائم التي دين بها كل من الطاعنين 00000000000000، 000000000000000، 00000000000، 0000000000000و000000000000000و شهرته "0000000" ، و0000000000 وشهرته "000000" أن تلك الجرائم تلتقي جميعها في صعيد واحد يدور في فلك واحد هو الإخلال بواجبات والوظيفة والعبث بها ، فأن نقض الحكم بالنسبة لبعضهم يقتضي أيضا بالنسبة لباقي الطاعنين المشار إليهم لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لبعضهم ، وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الوقائع بالنسبة لهم جميعا من جميع نواحها وذلك بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن المقدمة من هؤلاء الآخرين – الطاعنين – وكذا من لم يقبل طعنه شكلا 0
ب- الطعن المقدم من النيابة العامة :-
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن النيابة العامة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما الأول والثاني (0000000000،00000000000) بجريمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام وقضي بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة والعزل لمدة ثلاث سنوات في كل من الواقعتين الثانية والثالثة الواردتين بأمر الإحالة ، قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك لتأقيته عقوبة العزل المقضي بها ودون أن يطلقها بالمخالفة لما تقتضي به المادة [18] من قانون العقوبات ، كما أنه قضي ببراءة المطعون ضدهم 000000000000و 0000000000000000و 0000000000000من تهمتي تربيح الغير والإضرار العمدي عن الواقعة الرابعة الواردة بأمر الإحالة – تربيح0000000000 – قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة بدلالة إطراحه دليل الإدانة المستمد من أقوال شهود الإثبات والقرائن الأخري التي ساقتها النيابة العامة كما أغفل الحكم الرد علي الدليل المستمد من تقرير اللجنة الحسابية ، وكذا تحريات الرقابة الإدارية ، كما نفي الحكم بمدوناته القصد الجنائي لدي المطعون ضده الأول بالنسبة للواقعة الأولي بأمر الإحالة ( تربيح000000000000) علي سند من القول أن قرار المطعون ضده بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في جنحة التهريب الجمركي – موضوع الاتهام – لم يترتب عليها تربيح الغير لانقضاء الدعوى الجنائية في تلك الجنحة بمضي المدة من قبل اتصاله بها الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال إذ أن جريمة تربيح الغير لا يشترط لوقوعها حصول النتيجة المرجوة من إتيان الفعل المشكل لركنها المادي ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدهما الأول والثاني
(000000000000 ،00000000000 ) بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وبعزلهما من وظيفتهما مدة مساوية لمدة العقوبة السالبة للحرية علي خلاف ما تقضي به المادة [118] من قانون العقوبات ، وذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون ألا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقا لما تقضي به المادة [27] من القانون ذاته أما وهي لم تفعل - بإطلاق عقوبة العزل – فأن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضي تصحيح هذا الخطأ والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهما الأول والثاني بالعزل مطلقا دون تأقيت كطلب النيابة العامة في طعنها بالإضافة إلي العقوبات المقضي بها ، بيد أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت علي النحو المتقدم إلي نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فأن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى ولا يقدح في ذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد تركا وظيفتهما ، إذا أن المادة [26] من قانون العقوبات تنص علي أن العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ، سواء كان المحكوم عليه شاغلا بالفعل لمنصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد ارتكب الجريمة وهو موظف وأهمية الحكم بالعزل في هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة 0
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام ، وكان تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن تبينت واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات فيها واستعرضت أدلتها وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة لست قضاءها ببراءة المطعون ضدهما علي عدم الاطمئنان إلي أدلة الثبوت وإلي تخلف الركن المادي ، وخلصت إلي ذلك بالأسباب السائغة التي أوردتها وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الاتهام ، ولا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلي ثبوت الاتهام مادامت قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهمين لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها لم تر فيها ما تطمئن نعه إلي إدانتهم فأطرحتها ، وأنه لا يقدح في سلامة الحكم بالبراءة أيضا أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أنه أقيم علي دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله ، ومن ثم فأن نعي النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير قويم ، أما ما قالته النيابة العامة بالنسبة لخطأ الحكم فيما ذهب إليه من انتقاء الجريمة بالنسبة للمطعون ضده الأول في الواقعة الأولي بأمر الإحالة وأن الحكم قد ذهب – خطأ – إلي القول بانقضاء الدعوى الجنائية – بالنسبة لجنحة التهريب – بمضي المدة قبل اتصال المطعون ضده بها ، فأنه لا يجدي الطاعنة – من بعد – ما تنعاه علي الحكم بخطئه في القانون لأن تعيب الحكم في ذلك – بفرض صحته – يكون غير منتج مادام أنه قد تساند علي دعامات أخري صحيحة تكفي لحمله 0
لما كان ذلك ، وكان ما ذهب إليه الحكم سديدا في القانون إذ أوراد بأدلة سائغة أن الأوراق خلت من قصد تربيح الغير أو الإضرار بالمال العام بما ينفي الركن المعنوي للجريمتين المنصوص عليهما في المادتين [115،116مكررا/1] من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون منعي الطاعنة – النيابة العامة – في هذا الصدد غير سديد 0
لما كان ما تقدم فأن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا 0
ثانيا : بالنسبة للطعن الرقيم 29532 لسنة 72ق :-
والمقدم من الطاعن 0000000000000 0
من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع كل من 0000000000 السابق و 00000000000000السابق ، والسابق الحكم عليهما بالإدانة في تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما ، قد شابه القصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ، وذلك أنه لم يبين عناصر الاشتراك التي دانه بها وطريقته والأدلة عليه ، كما لم يدلل علي توافر القصد الجنائي لديه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن تبين واقعة الدعوى بالصورة التي ارتسمت لديه دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني والسابق إدانتهما بالحكم الصادر بجلسة 28/2/2002 في جريمة تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما وتساند الحكم في بيانه لعناصر اشتراكه معهما بقوله أن ذلك تم بتقديمه تظلمات وهمية إلي 00000 المتهم وهو عالم بأنها غير حقيقية ، وأن من شأن هذه التظلمات أن رفض 00000 تلك التقارير التي قدمت إليه كما أشر رئيس 00000000 المتهم بالحفظ المؤقت للموضوع ، وانتهي الحكم إلي قوله أن جريمة تربيح الغير بغير حق المنسوبة 00000 و 00000000 قد وقعت بناء علي اشتراك الطاعن مع المذكورين بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة معهما لما كان ذلك وأن كان من المقرر – في قضاء النقض – أنه ليس علي المحكمة أن تدلل علي حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها القول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، كما أن من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق أنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك علي ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من خبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وكان القاضي الجنائي – مع استثناء ما قيده به الشارع من أدلة مخصوصة في الإثبات – حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه ، وله إذا لم يقم علي الاتفاق والمساعدة دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى وملابساتها ويشترط أن تكون هذه القرائن منصبة علي واقعة الاتفاق أو المساعدة علي ارتكاب الجريمة وأن يكون استخلاص الحكم الدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل كما أن المقرر أيضا أن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق ألا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، ولا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لابد أن يكون لدي الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك ، وكان المقرر أن الأحكام يجب أن تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة 0
لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في سباق التدليل علي الاتهام المسند إلي الطاعن قد أقيم علي الظن والاحتمال والقروض =============== تظلمات بشأن رفع الغبن الذي وقع عليه وفقا لما جاء في أقواله إنما كان وجه الرأي في ذلك – فأن تقديم تلك التظلمات والتي أباح له القانون حق تقديمها ولم يحظرها قانون الجمارك عن قرارات اللجان التي انتهت إلي عدم أحقيته في استرداد الرسوم والضرائب والجمارك التي سبق له دفعها واستردها بعد ذلك ، وفي ذلك افتراض للقصد الجنائي لمجرد أنه مارس حقا كفله له القانون وهو التظلم من القرارات الإدارية علي النحو المار بيانه ، كما أن ذهب إليه الحكم تدليلا علي الاشتراك بين الطاعن والمتهم الأول من تشكيل عدة لجان لهذا الغرض فأنه لا يستدل منه توافر في التاريخ نفسه عليها من رئيس بها 0
كما قدمت ستة مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 22،27،28 من أبريل ، 16من مايو سنة 2002 موقعا عليهم من الأستاذ/ 00000000 المحامي والأستاذ/ 00000000المحامي والأستاذ/ 00000000المحامي ، والأستاذ/ 000000000المحامي والأستاذ/ 00000000000المحامي 0
كما قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني في 29 من أبريل سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000المحامي كما قدمت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليها السادسة في 27،28 من أبريل سنة 2002 موقعا علي الأولي من الأستاذ/ 0000000000المحامي وعلي الثانية من الأستاذ/ 0000000000المحامي كما قدمت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم علي الثامن في 24 من أبريل سنة 2002 موقعا عليها من الدكتور/ 00000000000المحامي كما قدمت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه العاشر في 27 من أبريل سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000000المحامي كما قدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 27 من أبريل سنة 2002 موقعا من الأستاذ/ 0000000المحامي ، وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه السابع الأولي في 2 يوليو سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/ 000000000المحامي والثانية في 9 من يوليه سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/ 00000المحامي والثالثة في 13 من يوليه سنة 2002 موقعا عليها من الدكتور/ 00000000 المحامي 0
ومحكمة النقض قررت بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2002 ضم الطعن المرفوع من المحكوم عليه السابع المقيد برقم 29532 لسنة 72ق للطعن برقم 17989 لسنة 72ق للارتباط 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المساعدة والاتفاق بينهما علي ارتكاب الجريمة تحقيقا لتربيح الطاعن إذ لا يمكن افتراض ذلك 0
لما كان ذلك ، وكانت العناصر التي استخلص منها الحكم قيام الاشتراك لا تؤدي إلي ما انتهي إليه فأن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا في تطبيق القانون قاصرا في التسبيب فاسدا في الاستدلال متعسفا في الاستنتاج بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : في الطعن رقم 17989 لسنة 72ق :-
[ أ ] عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن 000000000 شكلا 0
[ب] قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم وللطاعن 00000000 0
[ج] قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا 0
ثانيا : في الطعن رقم 29532 لسنة 72ق :-
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة






( امتناع عن تنفيذ حكم )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
(ج)
______

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و أسامه توفيق
ومحمد ناجي دربالة ( نواب رئيس المحكمة )
وهشام البسطويسي
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ عزمي الشافعي 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الاثنين 19 من ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق 11 من يونيه سنة2001 م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 3381 لسنة 1995 وبجدول المحكمة برقم 3381 لسنة 65 القضائية 0

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 14447 لسنة 1993 قسم الرمل بوصف أنه في يوم 6 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة قسم الرمل –محافظة الإسكندرية – امتنع عن تنفيذ ما قضي به القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بتصحيح أعمال البناء بعد انتهاء المدة المحددة ، وطلبت عقابه بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 0
ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضوريا في الأول من فبراير سنة 1994 ببراءة المتهم مما اسند إليه 0
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 14087 لسنة 1994س الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافيه – قضت غيابيا في 14 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من يناير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيسها 0
وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة ( في غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة يوم 14 من مايو سنة 2001 سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
من حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت علي المطعون ضده عن جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بتصحيح أعمال البناء بعد انتهاء المدة المحددة وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فقضت محكمة الرمل الجزئية حضوريا ببراءته ، فاستأنفت النيابة العامة ، وقضي في استئنافها بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنقض وكان مبني طعنها أن الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الواقعة المسندة للمتهم تشكل في تكييفها الصحيح الجناية المعاقب عليها بالبند الرابع من المادة الأولي بالفقرة الأولي من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 مما كان لازمه أن تقضي محكمة الجنح بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها 0
وحيث أن الأمر العسكري الذي تساند إليه طعن النيابة العامة أشار في دبياجته إلي صدوره " لمقتضيات صيانة الأمن وما تقتضيه ضرورات المحافظة علي النظام العام ، ودرءا لاستغلال كوارث الطبيعة في العدوان علي الأموال العامة والخاصة والعبث بأرواح الناس وسلامتهم " ثم نص في المادة الأولي علي أن يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية " وأردف ذلك ببيان الأفعال المحظورة في بنود متتابعة من بينها ما نص عليه في البند [4] بقوله " الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون " ونص الأمر في المادة الثانية علي أن " يعاقب علي مخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وعلي أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل مدتها عن سبع سنوات إذا توافر ظرف من الظروف المشددة التي عددها النص 0
وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أنه " لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص :-
( 1 ) وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال و الإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية 0
( 2 ) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات المطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي 0
( 3 ) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها 0
( 4 ) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض 0
( 5 ) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها الأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة 0
( 6 ) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة 0
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة " ولئن كانت الأمور التي عددها هذا النص قد وردت علي سبيل التمثيل لا علي سبيل الحصر وأن للحاكم العسكري العام ولمن ينوب عنه سلطة تقديرية لا تقف عند حد هذه التدابير فله أو يجاوزها ويتخذ ما يراه من تدابير فأن ذلك مشروط بأن يكون التدابير التي يتخذها ضرورية ولازمة للمحافظة علي الأمن والنظام العام ، فإذا أراد مجاوزة ذلك النطاق والتوسعة من سلطانه فأن أداة ذلك أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتوسعة دارة الحقوق المشار إليها علي أن يعرض علي مجلس الشعب لإقراره وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الطوارئ كما أن نص المادة الثالثة المذكورة أن أجاز في البند الأول منه للحاكم العسكري العام أو نائبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود علي حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن ألا أنه لم يجعل من سلطاته تعديل القوانين السارية حيث يظل تعديلها حرما مصونا للسلطة التشريعية تجريه وفقا للإجراءات التي رسمها الدستور 0
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري العام أو لمن ينيبه هي سلطات استثنائية مقصود بها مواجهة الظروف التي استوجبت إعلان حالة الطوارئ ، ومن ثم فهي تقدر بقدر تلك الظروف وفي حدود النص الذي صرح بها ، فإذا خرجت سلطات الطوارئ عن هذه الحدود اتسمت أعمالها بعدم المشروعية وتعيبت أوامرها بعيب البطلان 0
غير أن عدم المشروعية إذا كان ناشئا عن تجاوز صارخ وجسيم لاختصاص سلطات الطوارئ بأن تمحض اعتداء علي اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فأن الأوامر التي تصدر مشوبة بهذا العيب تقع في حمأة الغضب وتنحدر إلي حد الانعدام وهو عيب يجعل تلك الأوامر معدومة الأثر قانونا ، وأن أبقي عليها في عداد الأعمال المادية التي قد يترتب عليها مسئولية مصدرها ، ولذي الشأن ألا يعتد بالأمر المعدوم ، وعلي جهات الإدارة والقضاء أن تعرض عما تضمنه من أحكام وكأنه لا وجود له 0
لما كان ذلك وكان ما ورد بالبند الرابع من المادة الأولي من أمر نائب الحاكم العسكري العام علي نحو ما سلف بيانه لا يدخل في عداد المسائل التي حددتها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ولا في عداد أمثالها ، ولا هو متصل بالمحافظة علي الأمن والنظام العام وإنما يتصل باحترام القرارات والأحكام التي تصدر من الجهات المختصة في شأن أعمال البناء المخالفة للقانون ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري فأن الأفعال التي تناولها هذا البند محظورة من قبل صدوره بموجب القانون رقم 106 لسنة 1976 علي ما سيجئ ، ولم يستحدث أمر نائب الحاكم العسكري العام تكليف الناس بها وإنما استحدث تعديل العقوبة التي رصدها المشرع لمن يخالف أحكامه بشأنها ، وهو أمر لم يخوله إياه قانون الطوارئ وبالبناء علي ذلك فأن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 فيما نص عليه بالبند [4] من المادة الأولي وبالمادة الثانية منه من توقيع عقوبة الجناية علي من يمتنع عن تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء بالمخالفة للقانون يكون قد اغتصب السلطة التشريعية فجاء ما نص عليه – في هذا الصدد – معدوما ويتعين – وبالتالي – الالتفات عنه ، ويضحي ما تساندت إليه النيابة في تحديد وصف الواقعة محل الطعن لا وجه له 0
لما كان ذلك وكان يبين من التطور التشريعي أن المادة [17] من القانون رقم 106 لسنة 1976 كانت تنص علي التزامات مالك البناء وشاغليه وعلي سلطة الجهة الإدارية في حالة ما إذا تقرر إزالة البناء أو تصحيح الأعمال المخالفة فيه ، ونصت المادة [22] علي عقوبة مخالفة أحكام عدة مواد من بينها المادة [20] هذه بينما نصت المادة [24] علي عقاب من يمتنع عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ، ثم صدر القانون رقم 30 لسنة 1983 فعدل المادة [17] وأدمج فيها – معدلا – ما كانت تنص عليه المادة 20 من أحكام وألغي هذه المادة ، كما عدل المادة [22] فأستبعد من المواد التي تضمنت النص علي عقوبة مخالفة أحكامها المادة [20] الملغاة ووضع بدلا منها المادة [17] التي انتقلت إليها أحكام المادة [20] وبقي نص المادة [24] علي حالته دون إلغاء أو تعديل ، مما يدل بجلاء علي أن المشرع – سواء قبل التعديل أو بعده – قد أخرج فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء – المسند للمطعون ضده – من نطاق تطبيق المادة [22] من القانون رقم 106 لسنة 1976 وأختصه بعقوبة المخالفة الواردة بالمادة [24] المذكورة ، فأن الجريمة المسندة للمطعون ضده تكون – وبقطع النظر عن قيد النيابة العامة للأوراق برقم الجنحة – وفق وصفها الصحيح مخالفة ، ولا يغير من وصفها هذا تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي قد يحكم به تبعا لتعددها ، وإذا كانت المادة [30] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض علي الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات ألا ما كان منها مرتبطا بها فأن الطعن الماثل يكون غير جائز 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن 0

أمين السر رئيس الدائرة